ابو عذاري
02-04-2007, 06:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الســـــــؤال / هل يعتبر الحذاء مثل الخف ..... أو الجوارب هي المعني بها الخف ؟ ,,,,,,, وهل نزع الحذاء واجب في العمل عند الوضوء ...... أم يجوز المسح عليه فقط
الجواب
نقلاً عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله
المسح على النعل لا يجوز بل لا بد من خلع النعل وغسل الرِّجل، أما الخف هو ما يستر الرجل، فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أومن صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه، أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير بالنسبة للرجل، يعني لو لبس الرجل شراباً من حرير، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسهُ، فإذا كان مباحاً جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة، وكان في المدة المقدرة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي بتمام أربعٍ وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.
الســـــــؤال / هل يعتبر الحذاء مثل الخف ..... أو الجوارب هي المعني بها الخف ؟ ,,,,,,, وهل نزع الحذاء واجب في العمل عند الوضوء ...... أم يجوز المسح عليه فقط
الجواب
نقلاً عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله
المسح على النعل لا يجوز بل لا بد من خلع النعل وغسل الرِّجل، أما الخف هو ما يستر الرجل، فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أومن صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه، أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير بالنسبة للرجل، يعني لو لبس الرجل شراباً من حرير، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسهُ، فإذا كان مباحاً جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة، وكان في المدة المقدرة شرعاً، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي بتمام أربعٍ وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.