المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى نسائيه


المحبة لله
01-13-2007, 01:33 AM
ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم أَنه يشمل الساقين وغيرهما حيث أن الحديث مطلق؟
ج : لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو نحوها وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي عنه فهو إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة شعر الساق أو الذراع فلا يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة). وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج في الأسنان وتغيير خلق الله تعالى

ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً أخضر فتضع عدسات خضراء،أفتونا مأجورين

لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة فيه للبصر، وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما بعده، ثم هو تقليد للغرب بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين


ما حكم صبغة الشعر للنساء ؟ أثابكم الله
ج : . الحمد لله والصلاة عى رسول الله جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد . والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء اذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة . اما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".والله أعلم
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء

خروج المرأة متعطرة

هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج ؟

الجواب :
يجوز لها التطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي ، ولا تمر في الطريق على الرجال ، أما خروجها إلى الأسواق التي فيها الرجال فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء" . وأحاديث أخرى وردت في ذلك ، ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها ، كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج لقوله جلا وعلا [ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ]. ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما .

----------- نقلاً عن كتاب الرسائل والفتاوى النسائية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز
سؤال : ما حكم استعمال المرأة للحناء في الرأس مما يؤدي ذلك إلى تغيير السواد؟

إذا كان الشعر أبيض فلا بأس بغييره بالحناء والكتم لينقلب إلى الحمرة والسمرة، فأما الشعر الأسود فلا حاجة إلى استعمال الحناء فيه بل يترك على حاله.

الشيخ عبدالله بن جبرين

ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة ؟

الجواب : يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة

اللجنة الدائمة للبحوث والأفتاء

ward_uae
01-13-2007, 01:45 PM
الله يجزاكم الجنه...

والله فتاوي مهمه...

بارك الله فيكم... وكتب أأجركم...

فراااااااشة
01-13-2007, 07:40 PM
كتب الله اجرك اخيتي عالنقل الفتاوي المهمه جدا

وبارك الله فيكِ