oOo-Al_Meshkat-oOo
10-05-2007, 02:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
.
.
.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توطئة //
كثيراً ما يشكل على البعض مسائل شرعية و فقهية ، فالبعض يتعجب من تغير الأحكام ، والآخر لا يجد تفسيراً لتغير الأحكام فلا يجد وسيلة غير أكل لحوم العلماء
وجلد ظهورهم .
مدخل //
لا أخفيكم سراً ، تعجبي الشديد من تساهل البعض في أمر الفتوى وتحليل وتحريم مايشاء ، باجتهاد محض دون دراية بالشرع ووسائل الاجتهاد .
بداية //
| لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان |
قاعدة فقهية تندرج تحت القاعدة الكلية ( العادة محكمة )
توضيح المفردات /
لا ينكر / لا يعد مخالفة في الشرع
تغير / اختلاف
المراد بالأحكام / الأحكام الاجتهادية المبنية على الأعراف و العادات وليس المراد الأحكام الثابتة بالنصوص .
توضيح /
الأحكام الشرعية تنقسم إلى ضربين /
أ / أحكام ورد بها النص الشرعي و لم يعلقها النص الشرعي بالعرف و العادة ،
مثل /
الطهارة و ستر العورة ... هذا الضرب لا يدخل في القاعدة و لا يتغير بتغير الزمان .
ب / أحكام ورد بها النص الشرعي و علقها النص بالعرف و العادة ،
مثل /
و سائل التعبير في المعاملات و مقدار النفقة و ما يعتبر في المروءة .
وهذهـ الأحكام هي التي تتعلق بها القاعدة فإذا تغيرت العادة تغير الحكم .
أمثلة على هذهـ القاعدة من واقعنا /
عندما ظهر( الراديو ) حرّم لأنه كان لا يحتوي إلا على أغاني ماجنة ، ولكن بعد ما تغير الوضع و بدأ الخير ينتشر من خلاله أبيح ..
وكذلك ، أجيز إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة صيانة للمساجد عن السرقة ..
ونحو ذلك من الأحكام ..
إشكال //
ظاهر هذه القاعدة قد يكون مشكلاً ..!
وجه الإشكال /
أن سياق القاعدة يدل على أن الأحكام عرضة للتغيير ,, مع أن العلماء اتفقوا على أن أحكام الشريعة ثابتة لا تتغير بمرور الزمن لكن هذا مصادم بظاهر هذهـ القاعدة .
الجواب عن هذا الإشكال /
ما ذكر سابقاً من أن الأحكام ضربان و المراد بها هنا الأحكام التي ورد بها النص الشرعي و علقها النص بالعرف و العادة .
ختاماً //
المقصد من طرح الموضوع ، هو توضيح هذهـ القاعدة ، خصوصاً أن البعض استغلها وأدخل بها ماليس فيها ،، والآخر استغلها لطعن العلماء وأن الفتاوى تتغير بتغير أهوائهم _ حشاهم عن ذلك _
... // ...
المعلومات اقتبست من محاضرة للشيخ /
أ. ماجد الجوير ..
محاضر في قسم الشريعة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
.
.
.
.
.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توطئة //
كثيراً ما يشكل على البعض مسائل شرعية و فقهية ، فالبعض يتعجب من تغير الأحكام ، والآخر لا يجد تفسيراً لتغير الأحكام فلا يجد وسيلة غير أكل لحوم العلماء
وجلد ظهورهم .
مدخل //
لا أخفيكم سراً ، تعجبي الشديد من تساهل البعض في أمر الفتوى وتحليل وتحريم مايشاء ، باجتهاد محض دون دراية بالشرع ووسائل الاجتهاد .
بداية //
| لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان |
قاعدة فقهية تندرج تحت القاعدة الكلية ( العادة محكمة )
توضيح المفردات /
لا ينكر / لا يعد مخالفة في الشرع
تغير / اختلاف
المراد بالأحكام / الأحكام الاجتهادية المبنية على الأعراف و العادات وليس المراد الأحكام الثابتة بالنصوص .
توضيح /
الأحكام الشرعية تنقسم إلى ضربين /
أ / أحكام ورد بها النص الشرعي و لم يعلقها النص الشرعي بالعرف و العادة ،
مثل /
الطهارة و ستر العورة ... هذا الضرب لا يدخل في القاعدة و لا يتغير بتغير الزمان .
ب / أحكام ورد بها النص الشرعي و علقها النص بالعرف و العادة ،
مثل /
و سائل التعبير في المعاملات و مقدار النفقة و ما يعتبر في المروءة .
وهذهـ الأحكام هي التي تتعلق بها القاعدة فإذا تغيرت العادة تغير الحكم .
أمثلة على هذهـ القاعدة من واقعنا /
عندما ظهر( الراديو ) حرّم لأنه كان لا يحتوي إلا على أغاني ماجنة ، ولكن بعد ما تغير الوضع و بدأ الخير ينتشر من خلاله أبيح ..
وكذلك ، أجيز إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة صيانة للمساجد عن السرقة ..
ونحو ذلك من الأحكام ..
إشكال //
ظاهر هذه القاعدة قد يكون مشكلاً ..!
وجه الإشكال /
أن سياق القاعدة يدل على أن الأحكام عرضة للتغيير ,, مع أن العلماء اتفقوا على أن أحكام الشريعة ثابتة لا تتغير بمرور الزمن لكن هذا مصادم بظاهر هذهـ القاعدة .
الجواب عن هذا الإشكال /
ما ذكر سابقاً من أن الأحكام ضربان و المراد بها هنا الأحكام التي ورد بها النص الشرعي و علقها النص بالعرف و العادة .
ختاماً //
المقصد من طرح الموضوع ، هو توضيح هذهـ القاعدة ، خصوصاً أن البعض استغلها وأدخل بها ماليس فيها ،، والآخر استغلها لطعن العلماء وأن الفتاوى تتغير بتغير أهوائهم _ حشاهم عن ذلك _
... // ...
المعلومات اقتبست من محاضرة للشيخ /
أ. ماجد الجوير ..
محاضر في قسم الشريعة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
.
.